الشهيد الثاني
210
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( والمبالغة في تمكين الأعضاء ) ، ليحصل أثر السجود الذي مدحه اللَّه تعالى عليه بقوله : * ( سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) * ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام قال : « قال عليّ عليه السلام : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحا ( 2 ) ، ليس فيها أثر السجود » ( 3 ) . وروي إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ أن يمكَّن جبهته من الأرض » ( 4 ) . وهذه الأدلَّة مختصّة بالجبهة . ( واستغراق ما يمكن استغراقه ) بالوضع ( منها ) ، لما فيه من المبالغة في الخضوع . ( وإبرازها للرجل ) دون المرأة ، لما ذكر ( 5 ) ، ولمناسبة الستر المرأة ( والسجود على الأرض ) ، لأنّه أبلغ في الخشوع وأقوى في الذلّ بين يدي البارئ عزّ اسمه وأنسب بمقام الذكر المشتمل على وصفه تعالى بالعلوّ . وروى الصدوق في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « السجود على الأرض فريضة وعلى غيرها سنّة » ( 6 ) . وكأنه أراد بالسنّة الجائز أو ما دونها في الفضل . ( وخصوصا التربة الحسينيّة ) المقدّسة على مشرّفها السلام ( ولو لوحا ) متّخذا منها . روى إسحاق بن عمّار قال : كان لأبي عبد اللَّه عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام ، وكان إذا حضرت الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال : « السجود على تربة أبي عبد اللَّه عليه السلام يخرق الحجب السبع » ( 7 ) .
--> ( 1 ) « الفتح » 48 : 29 . ( 2 ) الجلح هو ذهاب الشعر من جانبي مقدّم الرأس . انظر : « المصباح المنير » 104 ، « جلح » . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 313 / 1275 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 311 / 1263 . ( 5 ) مرّ في الصفحة : 203 في قوله : « ولا ترفع المرأة عجيزتها » . إلى آخره ، وهو الذي رواه زرارة في حديث صلاة المرأة . ( 6 ) « الفقيه » 1 : 174 / 824 ، وفيه : « وعلى غير ذلك » بدل « وعلى غيرها » . ( 7 ) « مصباح المتهجّد » 733 - 734 .